السيد محمد صادق الروحاني
36
منهاج الصالحين ( ط . ج )
دون غيره ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ) « 1 » ( ، ويكفي غلبة المطر على النجاسة حتى يزيلها ، ولا يحتاج إلى التقاطر بعد زوال عينها . م 48 : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط ان يكون من السماء ، ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا نجساً - لا يطهر ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر . م 49 : إذا تقاطر ماء المطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه . م 50 : مقدار الكر وزناً بحقة الاسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا ( مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ) وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة إسلامبول ( ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية ) وبالكيلو ( ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا ) تقريباً . ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره سبعة وعشرين شبرا ) « 2 » ( . م 51 : لا فرق في اعتصام الكرّ بين تساوي سطوحه واختلافها ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه ) « 3 » ( بل إذا كان الماء متدافعاً تكفي كريّة المجموع وكريّة المتدافع اليه في اعتصام المتدافع منه ، وتكفي كريّة المتدافع منه بل وكريّة المجموع في اعتصام المتدافع اليه ) « 4 » ( ، وعدم تنجسه بملاقاة النجس مع صدق
--> ( 1 ) أما لو كانت عين النجاسة كالدم مثلا لا تزال باقية فلا بد من ازالتها قبل الحكم بالطهارة . ( 2 ) أي سبع وعشرون شبرا مكعبا ، والشبر يساوي 1 . 23 سم . ( 9 انش ) . ( 3 ) إذا بلغت كمية الماء كرا بأي كيفية خارجية يتحقق حكمها بأنها لا تتأثر بالنجاسة . ( 4 ) ومعنى ذلك أنه يكفي في اعتبار الكر كون مجموع الماء المتصل مع بعضه يبلغ كراً .