السيد محمد صادق الروحاني

34

منهاج الصالحين ( ط . ج )

والثاني ) « 1 » ( : وهو ما له مادة ، لا ينجس بملاقاة النجاسة الا إذا تغيَّر على النهج السابق فيما لا مادة له ) « 2 » ( من دون فرق بين ماء الأنهار ، وماء البئر ، وماء العيون وغيرها ، مما كان له مادة . ولا بد في المادة من أن تبلغ الكر ) « 3 » ( - عدا الماء الجاري - ولو بضميمة ما له المادة إليها ، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كراً لم ينجس بالملاقاة . م 39 : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس . م 40 : الراكد ) « 4 » ( المتصل بالجاري ، كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر ) « 5 » ( وان كان ماؤها راكداً . م 41 : إذا تغير بعض الجاري بالنجاسة دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وان كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد ، فان تغير جميع ذلك البعض ينجس ، والا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .

--> ( 1 ) أي الماء المطلق الذي له مادة . ( 2 ) كما مر في المسألة 33 . ( 3 ) فإذا كان الماء أقل من كر فلا يعتبر أن له مادة باستثناء الماء الجاري . ( 4 ) الماء الراكد كماء المستنقعات والبرك والذي لا يكون جارياً . ( 5 ) أي أن أطراف النهر لا تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة .