السيد محمد صادق الروحاني

33

منهاج الصالحين ( ط . ج )

المتنجس الا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيراً فعليا ) « 1 » ( . م 34 : إذا كانت النجاسة لا وصف لها ، أو كان وصفها يوافق وصف الماء ، لم ينجس الماء بوقوعها فيه وان كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيَّره ) « 2 » ( . م 35 : إذا تغير الماء بغير اللون والطعم والريح بل بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس ايضاً . م 36 : إذا تغيَّر لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس ايضاً . م 37 : إذا تغيَّر الماء بوقوع المتنجس ) « 3 » ( لم ينجس الا ان يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ويكون اصفر فإنه ينجس . م 38 : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ) « 4 » ( ولو لم يكن متحداً معه فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس .

--> ( 1 ) التغير الفعلي مقابل التغير التقديري ، ( 2 ) ومعنى ذلك أنه لو كان لون النجاسة كلون الماء وأضيف إلى الماء مقدار لتر مثلا فإنه لن يغير من لون الماء شيئا ولكن لو افترضنا ان لون النجاسة كان أحمرا فإنه سيغير لون الماء ، فإن هذا الفرض لن يؤدي إلى نجاسة الماء . ( 3 ) والفرق بين النجس والمتنجس هو ان النجس هو نجس ذاتا وليس قابلا لأن يطهر بل أنه ينجس غيره ، وأما المتنجس فهو طاهر بالأصل ولكنه تنجس نتيجة ملاقاته للنجس . ( 4 ) أي لا يشترط أن يصير المتنجس بنفس مواصفات النجس بل يكفي حصول تغير فيه يعود سببه إلى النجس ، سواء في اللون أو الطعم أو الرائحة .