السيد محمد صادق الروحاني
18
منهاج الصالحين ( ط . ج )
هذا إذا كان المدعى به كلياً ) « 1 » ( وأما إذا كان شخصيا ) « 2 » ( فحرمة المال المأخوذ بحكمه لا تخلو من إشكال . م 21 : يجوز للمتجزي ) « 3 » ( في الاجتهاد العمل بفتوى نفسه ، بل إذا عرف مقداراً معتداً به من الاحكام جاز لغيره العمل بفتواه الا مع وجود الأعلم منه ) « 4 » ( ، وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم ) « 5 » ( . م 22 : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ) « 6 » ( ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال . م 23 : الوكيل في العمل الصحيح يعمل بمقتضى تقليد نفسه ، وكذلك الحكم في الوصي ) « 7 » ( . م 24 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ) « 8 » ( ، وكذلك المنصوب من قبله ولياً وقيِّماً فإنه ينعزل بموته على إشكال ) « 9 » ( .
--> ( 1 ) كما لو كانت الدعوى ان له بذمته مبلغا من المال . ( 2 ) كما لو كانت الدعوى ان له هذه الدار المعينة . ( 3 ) المتجزئ هو المجتهد في بعض العناوين الفقهية كالقضاء ، فيقال له مجتهد متجزئ . ( 4 ) فلو بلغ أحد المجتهدين رتبة عالية في مادة من المواد الفقهية فيجوز تقليده فيها حتى لو كان غيره هو الأعلم في بقية المواد . ( 5 ) لأنه لا يشترط في القضاء الأعلمية كما هو الحال في التقليد بل يكفي الاجتهاد . ( 6 ) كما لو شك في أن المرجع الذي يقلده هل فقد شرط الأعلمية ، أو العدالة مثلا . ( 7 ) الوكيل أو الوصي يعمل حسب فتوى من يقلده هو لا على فتوى الموكل أو الموصي . ( 8 ) وبالتالي فإنه يحتاج إلى إجازة المرجع الجديد للبقاء في مهمته . ( 9 ) ومعنى ذلك أن سماحة السيد لا يفتي بعزل المنصوب ولياً أو قيماً بمجرد وفاة المرجع .