السيد تقي الطباطبائي القمي

61

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام

وانما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام أو الكفر ولو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا ( 1 ) . الثانية : لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ولا أن يهديه لوجوه الحجاج لان ذلك يفتح باب المنازعة وقد نصب لسدّها ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 2 . ( 2 ) المستدرك الباب 11 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 5 .