السيد تقي الطباطبائي القمي
62
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام
الثالثة : إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلّما أو ليتكلّم المدعي ( 1 ) ولو أحس منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك ( 2 ) ويكره ان يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمن من ايحاش الآخر ( 3 ) . الرابعة : إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء ( 4 ) ويستحب ترغيبهما في الصلح ( 5 ) .
--> ( 1 ) بحار الأنوار : ج 78 ص 339 ، الحديث 37 .