السيد تقي الطباطبائي القمي

30

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام

الثامنة : إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل وان لم يشهد الإمام بعزله كالجنون أو الفسق ( 1 ) ولو حكم لم ينفذ حكمه ( 2 ) وهل يجوز ان يعزل اقتراحا الوجه لا لأن ولايته استقرت شرعا فلا تزول تشهّيا ( 3 ) أما لو رأى الامام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح أو لوجود من هو أتمّ منه نظرا فإنه جائز مراعاة للمصلحة ( 4 ) . التاسعة : إذا مات الامام عليه السّلام قال الشيخ رحمه اللّه الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع وقال في المبسوط لا ينعزلون لأنّ ولايتهم تثبت شرعا فلا تزول بموته عليه السّلام والأول أشبه ولو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه لأن الاستنابة مشروطة باذن الامام عليه السّلام فالنائب عنه كالنائب عن الامام فلا ينعزل بموت الواسطة والقول بانعزاله أشبه ( 5 ) . [ الثامنة : إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل وان لم يشهد الإمام بعزله كالجنون أو الفسق ]