السيد تقي الطباطبائي القمي
80
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 286 ) : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه ] ( مسألة 286 ) : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه فإن علم أنّ الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك وإلّا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها ( 1 ) .