السيد تقي الطباطبائي القمي

81

مصباح الناسك في شرح المناسك

[ ( مسألة 287 ) : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك ] ( مسألة 287 ) : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك وإن كانت الإعادة أحوط ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف ( 1 ) .