السيد تقي الطباطبائي القمي

80

مصباح الناسك في شرح المناسك

[ ( مسألة 51 ) : لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا ] ( مسألة 51 ) : لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا فلو وكله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه ( 1 ) . [ ( مسألة 52 ) : الظاهر انّ ثمن الهدي على الباذل ] ( مسألة 52 ) : الظاهر انّ ثمن الهدي على الباذل فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له الّا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل ( 2 ) .