السيد تقي الطباطبائي القمي

81

مصباح الناسك في شرح المناسك

[ ( مسألة 53 ) : الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ] ( مسألة 53 ) : الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك ( 1 ) . [ ( مسألة 54 ) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده ] ( مسألة 54 ) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول له اتمام الحج إذا كان مستطيعا فعلا وعلى الباذل ضمان ما صرفه للاتمام وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود ( 2 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص 74 . ( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب وجوب الحج ، الحديث 6 .