السيد تقي الطباطبائي القمي
79
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 49 ) : لا يجب بالبذل الّا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ] ( مسألة 49 ) : لا يجب بالبذل الّا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القرآن أو الافراد لم يجب عليه القبول وبالعكس وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام وأما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا فبذل له وجب عليه ذلك وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ( 1 ) . [ ( مسألة 50 ) : لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق ] ( مسألة 50 ) : لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام الّا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية ( 2 ) .