السيد تقي الطباطبائي القمي
78
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 47 ) : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية ] ( مسألة 47 ) : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية نعم إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج ( 1 ) . [ ( مسألة 48 ) : إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ] ( مسألة 48 ) : إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منه من القبض استقر الحج على جميعهم ( 2 ) .