السيد تقي الطباطبائي القمي

101

مصباح الناسك في شرح المناسك

[ ( مسألة 64 ) : إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر ] ( مسألة 64 ) : إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وان كان الحج مستقرا عليه واما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن وإذا كان قد ارتفع العذر بعد ان احرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة ولا يجب على النائب اتمام عمله ( 1 ) .