السيد تقي الطباطبائي القمي
102
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 65 ) : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ] ( مسألة 65 ) : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ولكن يجب القضاء عنه بعد موته ان كان الحج مستقرا عليه والّا لم يجب ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .