السيد تقي الطباطبائي القمي

87

مباني منهاج الصالحين

وان كان يدخل أحد يده في صندوقه عرفه إياه فان عرفه دفعه اليه وان أنكره فهو له ( 1 ) وان جهله لم يبعد الرجوع إلى القرعة كما في سائر تردد المال بين مالكين ( 2 ) هذا إذا كان الغير محصورا أما إذا لم يكن فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فان خرجت باسم غيره فحص عن المالك وبعد الياس منه يتصدق به عنه ( 3 ) وإذا وجد مالا في داره ولم يعلم أنه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له وان كان يدخلها كثير كما في المضايف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب اللقطة ( 2 ) لاحظ ص : 86