السيد تقي الطباطبائي القمي

88

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 40 : إذا تبدلت عباءة الإنسان بعباءة غيره أو حذائه بحذاء غيره ] ( مسألة 40 ) : إذا تبدلت عباءة الانسان بعباءة غيره أو حذائه بحذاء غيره فان علم أن الذي بدله قد تعمد ذلك جاز اخذ البدل من باب المقاصة ( 1 ) فان كانت قيمته أكثر من مال الاخر تصدق بالزائد ان لم يمكن ايصاله إلى المالك ( 2 ) وان لم يعلم أنه قد تعمد ذلك فان علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه والآجري عليه حكم مجهول المالك فيفحص عن المالك ( 3 ) فان يئس منه ففي جواز أخذه وفاء عما اخذه اشكال ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1