السيد تقي الطباطبائي القمي
80
مباني منهاج الصالحين
رجوع له على أحد وكان له اجر التصدق ( 1 ) . [ مسألة 31 : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ] ( مسألة 31 ) : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها الا بالتعدي عليها أو التفريط بها ( 2 ) ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها ( 3 ) نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت ( 4 ) . [ مسألة 32 : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم ] ( مسألة 32 ) : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط ( 5 ) وفيه اشكال وكذا الاشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها ( 6 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 44 ( 2 ) لاحظ ص : 61 ( 3 ) لاحظ ص : 44