السيد تقي الطباطبائي القمي

81

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 33 : إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف ] ( مسألة 33 ) : إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها اليه ( 1 ) وسقط التعريف ( 2 ) سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده ( 3 ) نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت انه إذا كانت موجودة عنده دفعها اليه وان كانت تالفة أو بمنزلة التلف دفع اليه البدل وكذا إذا تصدق بها ولم يرض بالصدقة ( 4 ) . [ مسألة 34 : إذا تلفت العين قبل التعريف ] ( مسألة 34 ) : إذا تلفت العين قبل التعريف فان كانت غير مضمونة بأن لا يكون تعد أو تفريط سقط التعريف ( 5 ) . وإذا كانت مضمونة لم يسقط وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف وفي الصورة الثانية يجب اكماله فإذا عرف