السيد تقي الطباطبائي القمي
79
مباني منهاج الصالحين
بالبدل ( 1 ) وان كانت تالفة أو منتقلة عنه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه البدل المثل في المثلى والقيمة في القيم ( 2 ) وان تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين ان كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة ان كانت مفقودة هذا إذ لم يرض المالك بالصدقة والا فلا
--> ( 1 ) لاحظ ص : 54 ( 2 ) لاحظ ص : 44 ( 3 ) لاحظ ص : 59 ( 4 ) لاحظ ص : 11