السيد تقي الطباطبائي القمي

78

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 28 : إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي فيها ] ( مسألة 28 ) : إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي فيها مثل العدد الخاص والزمان الحاصل والمكان الخاص وجب التعريف ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه ( 1 ) . [ مسألة 29 : إذا التقط الصبي أو المجنون ] ( مسألة 29 ) : إذا التقط الصبي أو المجنون فان كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما وان كانت درهما فما زاد جاز لوليهما التعريف بها سنة وبعد التعريف سواء أكان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم ( 2 ) . [ مسألة 30 : إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها ] ( مسألة 30 ) : إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها فان كانت العين موجودة دفعها اليه وليس للمالك المطالبة