السيد تقي الطباطبائي القمي
77
مباني منهاج الصالحين
العامة ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك ( 1 ) . [ مسألة 26 : إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف ] ( مسألة 26 ) : إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص امين في التعريف ( 2 ) ولا يجوز السفر بها إلى بلده ( 3 ) نعم إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين ( 4 ) وكذا إذا التقط في بلده فإنه يجوز له السفر واستنابة امين في التعريف ( 5 ) . [ مسألة 27 : اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع ] ( مسألة 27 ) : اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع وذكر صفاته للملتقط فلا يكفي أن يقول من ضاع له شيء أو مال بل لا بد أن يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو اناء أو ثوب أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء الابهام للقطة فلا يذكر جميع صفاتها وبالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك فلا يجدي المبهم المحض غالبا ولا المتعين بل أمر بين الامرين ( 6 ) .