السيد تقي الطباطبائي القمي

69

مباني منهاج الصالحين

والأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك ( 1 ) وان كان الالتقاط بنية ابقائها في يده للمالك ( 2 ) . [ مسألة 21 : إذا عرفها سنة كاملة فقد عرفت انه يتخير بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة ] ( مسألة 21 ) : إذا عرفها سنة كاملة فقد عرفت انه يتخير بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك ( 3 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 62