السيد تقي الطباطبائي القمي
70
مباني منهاج الصالحين
نعم إذا كان يعلم الوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ وعدم جواز التخيير ( 1 ) . [ مسألة 22 : إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها ] ( مسألة 22 ) : إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها جاز أن يقومها الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه ويبقى الثمن في ذمته للمالك ( 2 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 60 ( 2 ) النساء / 61 ( 3 ) لاحظ ص : 55