السيد تقي الطباطبائي القمي
526
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 112 : المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا ] ( مسألة 112 ) : المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا ولكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية ( 1 ) وانما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض وإذا كان التصدق بالابراء أو البذل لم يعتبر وهكذا ( 2 ) . [ مسألة 113 : يعتبر في الصدقة القربة ] ( مسألة 113 ) : يعتبر في الصدقة القربة ( 3 ) فإذا وهب أو أبرأ أو وقف