السيد تقي الطباطبائي القمي

502

مباني منهاج الصالحين

إذا تعدد الواقف والموقوف عليه كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما نصفه المشاع على أولاده ( 1 ) وكذا إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد ونصفها على مشهد ( 2 ) وكذا إذا اتحد الواقف والموقوف عليه إذا لم تكن القسمة منافية للوقف كما إذا وقف أرضا على أولاده وكانوا أربعة ( 3 ) فإنه يجوز لهم اقتسامها أرباعا فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة وجاز اقتسامها أخماسا فإذا مات اثنان منهم بطلت وجاز اقتسامها أثلاثا وهكذا ( 4 ) . [ مسألة 87 : لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها ] ( مسألة 87 ) : لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها سواء فهم ذلك من كيفية الوقف كما إذا وقف داره على السكنى فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين أم من قرينة خارجية ( 5 ) بل إذا احتمل ذلك ولم يكن اطلاق في إنشاء الوقف لم يجز ذلك ( 6 ) نعم إذا كان اطلاق في إنشاء الوقف جاز للولي التغيير فيبدل الدار