السيد تقي الطباطبائي القمي
503
مباني منهاج الصالحين
إلى دكاكين والدكاكين إلى دار وهكذا ( 1 ) وقد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة فحينئذ لا يجوز ما دام الحال كذلك فإذا قلت المنفعة جاز التغيير ( 2 ) . [ مسألة 88 : إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة ] ( مسألة 88 ) : إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها ( 3 ) وصرف ثمنها في البستان ان احتاج اليه والا ففي الجهة الموقوف عليها ( 4 ) وإذا وقفها للانتفاع بأي وجه كان فان أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفا أو عمدا أو نحو ذلك لم يجز بيعها ( 5 ) وان بطل الانتفاع بها على حالها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان مع الحاجة ومع عدمها في الجهة الموقوف