السيد تقي الطباطبائي القمي

469

مباني منهاج الصالحين

أو الحاكم الشرعي ( 1 ) . [ مسألة 37 : يعتبر أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ] ( مسألة 37 ) : يعتبر أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه الا باتلاف عينه ( 2 ) وأن تكون المنفعة محللة فلا يصح وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاء بها وأن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير ( 3 ) . [ مسألة 38 : لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضها حال الوقف ] ( مسألة 38 ) : لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضها حال الوقف فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد