السيد تقي الطباطبائي القمي
470
مباني منهاج الصالحين
أو الطير الطائر وتحقق القبض بعده صح الوقف ( 1 ) . [ مسألة 39 : لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات ] ( مسألة 39 ) : لا اشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر والشعر والصوف أو غير ذلك وكذا غيرها مما له منفعة محللة ( 2 ) ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين ( 3 ) وأما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه اشكال ( 4 ) . [ مسألة 40 : المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية ] ( مسألة 40 ) : المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر واللبن ونحوهما والمنفعة الفعلية مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها ( 5 ) .
--> ( 1 ) ملحقات العروة ج 1 ص : 206