السيد تقي الطباطبائي القمي
453
مباني منهاج الصالحين
حين الموت لا حين الانقراض فإذا مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك ولدا ثم انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشركة بين العم وابن أخيه ( 1 ) . [ مسألة 15 : لا فرق فيما ذكرنا من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض وكونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه ] ( مسألة 15 ) : لا فرق فيما ذكرنا من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض وكونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه ( 2 ) نعم يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن ان خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين وكونه على نحو خاص فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق فإذا قامت القرينة على ذلك وانقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى الوارث أو ورثته بل يحب أن يتصدق به ( 3 ) .