السيد تقي الطباطبائي القمي
454
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 16 : إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحته قولان ] ( مسألة 16 ) : إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها اليه عند الحاجة ففي صحته قولان والأظهر البطلان ( 1 ) . [ مسألة 17 : يشترط في صحة الوقف التنجيز ] ( مسألة 17 ) : يشترط في صحة الوقف التنجيز فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا كان لا يتوقف عليه صحة العقد بطل فإذا قال : وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر أو ان كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل ( 2 ) وإذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو مجهول
--> ( 1 ) التهذيب ج 9 ص 150 حديث : 59