السيد تقي الطباطبائي القمي
411
مباني منهاج الصالحين
ثانيا لجهله بها ففي لزومها له قول ولكنه لا يخلو من اشكال بل الأظهر خلافه ( 1 ) . [ مسألة 19 : إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميت ] ( مسألة 19 ) : إذا رأى الوصي ان تفويض الامر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميت جاز له تفويض الامر اليه كأن يفوض امر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات ويفوض امر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها ويفوض امر الكفارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء وكيفية القسمة عليهم وهكذا وربما يفوض الامر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كان له خبرة في جميعها وقد لا يكون الموصي قد أوصى بأمور معينة بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه وأو كل تعيين المصرف كما وكيفا إلى نظره فيرى الوصي من هو اعرف منه في تعيين جهات المصرف وكيفيتها فيوكل الامر اليه فيدفع الثلث اليه بتمامه ويفوض اليه تعيين الجهات كما وكيفا كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء حيث يدفعون الثلث الموصى به إلى المجتهد الموثوق به عندهم فالوصاية إلى شخص ولاية في التصرف ولو بواسطة التفويض إلى الغير فلا بأس أن يفوض الوصي أمر الوصية إلى غيره ( 2 ) .