السيد تقي الطباطبائي القمي
412
مباني منهاج الصالحين
الا أن تقوم القرينة على إرادة الموصي منه المباشرة فلا يجوز له حينئذ التفويض ( 1 ) كما أنه لا يجوز تفويض الوصاية إلى غيره بمعنى عزل نفسه عن الوصاية وجعلها له فيكون غيره وصيا عن الميت بجعل منه ( 2 ) . [ مسألة 20 : إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه أو تولى الصرف بنفسه ] ( مسألة 20 ) : إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه أو تولى الصرف بنفسه وكذا إذا أوصى ولم يعين وصيا أصلا ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 95 من أحكام الوصايا الحديث : 1