السيد تقي الطباطبائي القمي

410

مباني منهاج الصالحين

اشكال والأحوط أن لا يتصدى لأمورهم الا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره الا باذن منه ( 1 ) . [ مسألة 18 : يجوز للموصى اليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصى ] ( مسألة 18 ) : يجوز للموصى اليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصى بشرط أن يبلغه الرد ( 2 ) بل الأحوط اعتبار امكان نصب غيره له أيضا ( 3 ) ولا يجوز له الرد بعد موت الموصى ( 4 ) سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها ( 5 ) والرد السابق على الوصية لا اثر له فلو قال زيد لعمرو لا اقبل أن توصى إلي فأوصى عمرو اليه لزمته الوصية الا ان يردها بعد ذلك ( 6 ) ولو أوصى اليه فرد الوصية فأوصى اليه ثانيا ولم يردها

--> ( 1 ) لاحظ ص : 326 ( 2 ) لاحظ ص : 325 و 326