السيد تقي الطباطبائي القمي

409

مباني منهاج الصالحين

غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم وربما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك . هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه والا كان عليه العمل ( 1 ) . [ مسألة 17 : إذا قال أنت وصيي ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه ] ( مسألة 17 ) : إذا قال أنت وصيي ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه وانه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى كان لغوا ( 2 ) الا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد كما يتعارف في كثير من بلدان العراق انه وصى في اخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصى وأداء الحقوق التي عليه واخذ الحقوق التي له ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها واخذها ( 3 ) نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده