السيد تقي الطباطبائي القمي

394

مباني منهاج الصالحين

الوصية ( 1 ) وتجوز الوصاية اليه منضما إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل الا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف متفردا قبل بلوغ الصبي ( 2 ) لكن في الصورة الأولى إذا كان عليه تصرفات فورية كوفاء دين ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي ( 3 ) . ( الثاني ) : العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 51 من أحكام الوصايا الحديث : 1 ( 2 ) ج 28 ص : 392