السيد تقي الطباطبائي القمي
395
مباني منهاج الصالحين
سواء أكان مطبقا أم أدواريا ( 1 ) وإذا أوصى اليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصاية اليه وإذا افاق بعد ذلك عادت على الأظهر ( 2 ) وأما إذا نص الموصي على عودها فلا اشكال ( 3 ) . ( الثالث ) : الإسلام إذا كان الموصى مسلما على المشهور وفيه
--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 28 ص : 393