السيد تقي الطباطبائي القمي

377

مباني منهاج الصالحين

وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة ففي تقديم الواجب على غيره اشكال وكلام والأظهر هو التقديم ( 1 ) . [ مسألة 17 : المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته ] ( مسألة 17 ) : المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته سواء أكانت تمليكية كما إذا قال : فرسي أزيد بعد وفاتي أم عهدية كما إذا قال : تصدقوا بفرسي بعد وفاتي ( 2 ) . [ مسألة 18 : إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى له شريكا مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان ] ( مسألة 18 ) : إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى له شريكا مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان فان تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع وان حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع ( 3 ) وكذا إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقيا على ملكه فان تلف من التركة شيء كان التلف موزعا عليه وعلى بقية الورثة وان حصل النماء كان له منه الثلث وإذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت

--> ( 1 ) لاحظ ص : 373