السيد تقي الطباطبائي القمي
378
مباني منهاج الصالحين
فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده وان تلف بعضها أو تمامها اختص به التلف ولم يشاركه فيه بقية الورثة ( 1 ) . [ مسألة 19 : إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشيء آخر معينا ] ( مسألة 19 ) : إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشيء آخر معينا كما إذا قال : انفقوا علي ثلثي وأعطوا فرسى لزيد وجب اخراج ثلثه من غير الفرس وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها لزيد موقوفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدم وإذا كان الاخر غير معين كما إذا قال انفقوا علي ثلثي وأعطوا زيدا مائة دينار توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة فان اجازوها في الكل صحت في تمامها وان اجازوها في البعض صحت في بعضها وان لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها ونحوه إذا قال : أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مالي لعمرو فإنه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو الا بإجازة الورثة اما إذا قال : أعطوا ثلثي لزيد ثم قال : أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى كما عرفت والمدار على ما يفهم من الكلام ( 2 ) .