السيد تقي الطباطبائي القمي
376
مباني منهاج الصالحين
وان لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ( 1 ) وإذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل كما إذا قال : أعطوا عني ستين دينارا عشرين دينارا زكاة وعشرين دينارا صلاة وعشرين دينارا صوما فان وسعها الثلث اخرج الجميع ( 2 ) وكذلك ان لم يسعها وأجاز الورثة ( 3 ) اما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع ( 4 ) وما يجب اخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها فإذا كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة ثم يخرج ثلثه ثلاثون دينارا فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم ( 5 ) وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية ( 6 ) نعم إذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين ( 7 ) واما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل
--> ( 1 ) لاحظ ص : 333