السيد تقي الطباطبائي القمي
364
مباني منهاج الصالحين
أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير ( 1 ) فإذا تبدلت أعيانها لم يجب اخراج شيء ( 2 ) أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها وان تبدلت أعيانها فلا يجب اخراج الزائد ( 3 ) وكذا إذا كان كلامه محفوفا
--> ( 1 ) الوسائل الباب 14 من أحكام الوصايا الحديث : 1