السيد تقي الطباطبائي القمي
365
مباني منهاج الصالحين
بما يوجب اجمال المراد فإنه يقتصر على القدر المتيقن وهو الأقل ( 1 ) . [ مسألة 7 : يحسب من التركة ما يملكه بعد الموت كالدية في الخطأ ] ( مسألة 7 ) : يحسب من التركة ما يملكه بعد الموت كالدية في الخطأ وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به وإذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها تساوى الثلث تنفذ وصيته فيها بتمامها ( 2 ) . [ مسألة 8 : إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية ] ( مسألة 8 ) : انما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية فإذا اخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 28 من أحكام الوصايا الحديث : 1