السيد تقي الطباطبائي القمي

310

مباني منهاج الصالحين

فالمثل أو القيمة ان لم يكن مثليا ( 1 ) ولو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف ( 2 ) وعلى الوكيل نصف المهر لها ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الوكالة الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب عقد النكاح وأوليائه الحديث : 3