السيد تقي الطباطبائي القمي

311

مباني منهاج الصالحين

وعلى الموكل ان كان كاذبا في انكاره الزوجية طلاقها ( 1 ) ولو لم يفعل وقد علمت بكذبه رفعت امرها إلى الحاكم ليطلقها بعد امر الزوج بالانفاق عليها وامتناعه ( 2 ) ولو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف الا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال ( 3 ) ولا تثبت الا بشاهدين عدلين ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد