السيد تقي الطباطبائي القمي
294
مباني منهاج الصالحين
المؤجل ( 1 ) ولم يستحق المقر له المطالبة به قبل الاجل ( 2 ) ولو أقر بالمردد بين الأقل والأكثر ثبت الأقل ( 3 ) ولو ابهم المقر له فان عين قبل ( 4 ) ولو ادعاه الاخر كانا خصمين ( 5 ) وللاخر على المقر اليمين على عدم العلم ان ادعى عليه العلم ( 6 ) ولو ابهم المقر به ثم عين فان أنكره المقر له ففي أن للحاكم انتزاعه أو اقراره في يده اشكال ( 7 ) والأظهر الثاني ( 8 ) ولو ادعى المواطاة على الاشهاد كان عليه إقامة البينة على المواطاة أو احلاف المشتري على اقباض الثمن ( 9 . مسائل الأولى : إذا أقر بولد