السيد تقي الطباطبائي القمي

295

مباني منهاج الصالحين

أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ اقراره مع احتمال صدقه في ما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في ارث ونحو ذلك ( 1 ) وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الاحكام ففيه تفصيل فإن كان الاقرار بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا وكان تحت يده ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث : 1