السيد تقي الطباطبائي القمي

293

مباني منهاج الصالحين

ولو أقر للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر ( 1 ) ولو قال له على مال الزم به ( 2 ) فان فسره بما لا يملك لم يقبل ( 3 ) ولو قال هذا لفلان بل لفلان كان للأول وغرم القيمة للثاني ( 4 ) ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد ( 5 ) ومع التعدد إلى تفسيره ( 6 ) ولو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف ( 7 ) ولو أقر بالدين المؤجل ثبت