السيد تقي الطباطبائي القمي

292

مباني منهاج الصالحين

[ كتاب الإقرار ] كتاب الاقرار وهو اخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره ( 1 ) . ولا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن صريحا وكذا تكفى الإشارة المعلومة ( 2 ) ويشترط في المقر التكليف ( 3 ) والحرية ( 4 ) فلا ينفذ اقرار الصبى والمجنون ولا اقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا ( 5 ) وأما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه مالا كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه ( 6 ) ويشترط في المقر له أهلية التملك

--> ( 1 ) ج 35 ص : 108 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الاقرار الحديث : 2