السيد تقي الطباطبائي القمي
289
مباني منهاج الصالحين
ولا باس بها مع احتمال الزيادة ( 1 ) . [ مسألة 13 : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ] ( مسألة 13 ) : لا باس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون أو لم يكونا من جنس واحد أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محل اشكال ( 2 ) . [ مسألة 14 : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين ] ( مسألة 14 ) : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض ابراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من