السيد تقي الطباطبائي القمي

290

مباني منهاج الصالحين

المكيل أو الموزون ( 1 ) وأما في غير ذلك فيجوز البيع والصلح بالأقل من المديون وغيره وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمپيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لان الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال ( 2 ) . [ مسألة 15 : ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ] ( مسألة 15 ) : ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ( 3 ) وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح ( 4 ) . [ مسألة 16 : لا يجرى خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير في الصلح ] ( مسألة 16 ) : لا يجرى خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير في الصلح ( 5 ) نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به فللاخر أن يفسخ المصالحة ( 6 ) وأما الخيارات الباقية فهي تجري في عقد الصلح ( 7 ) .